صفحة جزء
6320 وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ، فقال : صلي عنها .


هذا أوضح حكم الترجمة يعني من مات وعليه نذر يقضى عنه ، وبهذا أخذت الظاهرية ، وقالوا : يجب قضاء النذر عن الميت على ورثته صوما كان أو صلاة ، وقالت الشافعية : تجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرهما لتضمن أحاديث [ ص: 210 ] الباب بذلك .

وفي التوضيح : الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم ، فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل ، وقال محمد بن الحكم : يصام عنه ، وهو القديم للشافعي وصحت به الأحاديث فهو المختار ، وقاله أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر ، وعند الحنفية : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه .

ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء على أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت ، والجواب عما روي عن ابن عمر أنه صح عنه خلاف ذلك ، فقال مالك في الموطأ : إنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد .

ويحمل قوله في الأثر المذكور " صلي عنها إن شئت " ، وقال الكرماني : ويروى " صلي عليها " ، فإما أن يقام " على " مقام " عن " إذ حروف الجر بينها مناوبة وإما أن يقال : الضمير راجع إلى قباء ، انتهى .

قلت : المناوبة بين الحروف ليست على الإطلاق ، ولم يقل أحد إن على تأتي بمعنى عن مع أن جماعة زعموا أن " على " لا تكون إلا اسما ، ونسبوه لسيبويه .

أقول : لم لا يجوز أن يكون معنى " صلي عليها " ادعي لها ، فيكون قد أمرها بالدعاء لها لا بالصلاة عنها ؟ !

التالي السابق


الخدمات العلمية