صفحة جزء
6320 وقال ابن عباس نحوه .


أي قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو ما قال عبد الله بن عمر ، ووصل هذا المعلق ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير ، قال مرة عن ابن عباس قال : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه .

وروي عنه خلاف ذلك ، رواه النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس ، قال : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ، وجمع بعضهم بين الروايتين بأن الإثبات في حق من مات ، والنفي في حق الحي .

قلت : النقل عنه في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية