6320 وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه .
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو ما قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، ووصل هذا المعلق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه .
وروي عنه خلاف ذلك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ، وجمع بعضهم بين الروايتين بأن الإثبات في حق من مات ، والنفي في حق الحي .
قلت : النقل عنه في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد .