وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك وإنما تدخل في نذر المعصية ، وقال الكرماني ما ملخصه : إن ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلان ، واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبد ولم يملك شيئا ، انتهى .
وقال غيره : تلقى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عدم لزوم النذر فيما لا يملكه من عدم لزومه في المعصية لأن نذره ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية ، انتهى .
قلت : كل منهما لم يذكر شيئا فيه كفاية للمقصود غاية في الباب تكلفا في باب وجه المطابقة بين الترجمة والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملكه ، وهو ظاهر لا يخفى على المتأمل .
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الحديث المذكور هو nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري ، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه .
والحديث مر عن قريب جدا في باب النذر في الطاعة ، ومضى الكلام فيه .