صفحة جزء
6327 باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر


أي هذا باب في بيان حكم من نذر أن يصوم أياما بعينها فاتفق أنه وافق يوما منها يوم الفطر أو يوم النحر ، هل يجوز له أن يصوم ذلك اليوم أو لا ؟ أم كيف حكمه ؟ ولم يبين الحكم على عادته في غالب الأبواب إما اكتفاء بما يوضح ذلك من حديث الباب أو اعتمادا عن المستنبط مما قاله الفقهاء في ذلك الباب .

والحكم هنا أن إنشاء الصوم في يوم الفطر أو في يوم النحر لا يجوز إجماعا ولو نذر صومهما لا ينعقد عند الشافعية ، وهو المشهور من مذهب مالك ، وعند أبي حنيفة ينعقد ولكن لا يصوم ويجب عليه قضاؤه ، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء ، وقد مضى الكلام فيه مستقصى في أواخر كتاب الصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية