وصورة النذر مثل أن يقول : هذه الأرض لله نذرا ونحوه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا أن يبين أن المال يقع على كل متملك ، ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=652532أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه ؟ وقول nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة : أحب الأموال إلي بيرحاء . وهم القدوة في الفصاحة ومعرفة لسان العرب .
وقال صاحب التوضيح : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإنه يقول : إن من حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله فإنه لا يقع يمينه ونذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة خاصة ، انتهى .
قلت : قد كثر اختلافهم في تفسير المال ، حيث قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وآخرون : إن المال في لغة دوس قبيلة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غير العين كالعروض والثياب .
وعند جماعة : المال هو العين كالذهب والفضة خاصة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15253المطرزي أن المال هو الصامت كالذهب والفضة والناطق .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14962القالي عن nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب أنه قال : المال عند العرب أقله ما تجب فيه الزكاة ، وما نقص عن ذلك فلا يقال له : مال .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في العريض : العرب لا توقع اسم المال مطلقا إلا على الإبل لشرفها عندهم وكثرة غنائها ، قال : وربما أوقعوه على أنواع المواشي كلها ، ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان لقوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فلم يخص شيئا دون شيء وهو اختيار كثير من المتأخرين ، فلما رأى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الاختلاف أشار إلى أن المال يقع على كل متملك كما حكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب كما ذكرناه الآن ، فتبين من ذلك أنه اختار هذا القول ، فلا حاجة إلى قول صاحب التوضيح : إنه أراد به الرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه اختار قولا من الأقوال فكذلك اختار nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قولا من الأقوال ، فلا اختصاص بذكر الرد عليه خاصة ، ولكن عرق العصبية الباطلة نزعه إلى ذلك .