صفحة جزء
6333 باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا


أي هذا باب مترجم بقوله : " يعطي في الكفارة " أي في كفارة اليمين عشرة مساكين كما في نص القرآن ، قوله : " قريبا " أي سواء كانت المساكين قريبة أو بعيدة ، وإنما قال : قريبا أو بعيدا بالتذكير إما باعتبار لفظ مساكين ، فلذلك قال : كان ، ولم يقل : كانت ولا كانوا ، وإما باعتبار أن فعيلا يستوي فيه التذكير والتأنيث كما في قوله تعالى إن رحمت الله قريب من المحسنين قيل : لا وجه لذكر العشرة هنا لأنها في كفارة اليمين وحديث الباب في كفارة الوقاع ، فلا يطابق الحديث الترجمة .

وأجاب المهلب بما حاصله أن حكم العشرة مساكين في كفارة اليمين مبهمة من حيث لم يذكر فيه قريب ولا بعيد ، وجاء في كفارة الوقاع في حديث الباب : أطعمه أهلك ، وهو مفسر والمفسر يقضي على المجمل ، وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع في إجازة الصرف على الأقرباء لأنه إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء أجوز ، انتهى .

قلت : هذا إنما يمشي إذا حمل قوله : " أطعمه أهلك " على وجه الكفارة لا على وجه الصدقة لأنه لا يجوز أن يعطي الكفارة أحدا من أهله إذا كان ممن يلزمه نفقته ، وأما إذا كان ممن لا يلزمه نفقته فيجوز ، وقال الكرماني : وقيل : لعل أهله كانوا عشرة وليس بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية