أي هذا باب في ذكر قول الله تعالى أو تحرير رقبة ذكر هذا الجزء من الآية واقتصر عليه اعتمادا على المستنبط ، فإن تحرير الرقبة على نوعين : أحدهما في كفارة اليمين وهي مطلقة فيها ، والآخر في كفارة القتل وهي مقيدة بالإيمان .
ومن هنا اختلف الفقهاء ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق إلى أن المطلق يحمل على المقيد ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وابن المنذر إلى جواز تحرير الكافرة ، وبقية الكلام في هذا الباب في كتب الأصول والفروع .
وفيه إشارة إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جنح إلى قول الحنفية لأن أفعل التفضيل يستدعي الاشتراك في أصل التفضيل ، فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون مراده من قوله : " أزكى " الإسلام ؟ وبه أشار الكرماني حيث قال : قوله : " مسلمة " إشارة إلى بيان " أزكى الرقاب " ، فلا تجوز الرقبة الكافرة .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر يحكم عليه لأنه مطلق ، وقد فسر الأفضلية بغلاء الثمن والنفاسة عند أهلها .