صفحة جزء
6337 باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى ؟


أي هذا باب في ذكر قول الله تعالى أو تحرير رقبة ذكر هذا الجزء من الآية واقتصر عليه اعتمادا على المستنبط ، فإن تحرير الرقبة على نوعين : أحدهما في كفارة اليمين وهي مطلقة فيها ، والآخر في كفارة القتل وهي مقيدة بالإيمان .

ومن هنا اختلف الفقهاء ، فذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن المطلق يحمل على المقيد ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وابن المنذر إلى جواز تحرير الكافرة ، وبقية الكلام في هذا الباب في كتب الأصول والفروع .

قوله : " وأي الرقاب أزكى ؟ " أي أفضل ، والأفضل فيها أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ، وقد مر في أوائل العتق عن أبي ذر رضي الله عنه ، وفيه : فقلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : أغلاها ثمنا .

وفيه إشارة إلى أن البخاري جنح إلى قول الحنفية لأن أفعل التفضيل يستدعي الاشتراك في أصل التفضيل ، فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون مراده من قوله : " أزكى " الإسلام ؟ وبه أشار الكرماني حيث قال : قوله : " مسلمة " إشارة إلى بيان " أزكى الرقاب " ، فلا تجوز الرقبة الكافرة .

قلت : حديث أبي ذر يحكم عليه لأنه مطلق ، وقد فسر الأفضلية بغلاء الثمن والنفاسة عند أهلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية