6338 باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
أي هذا باب في بيان حكم المدبر وأم الولد إلى آخره ، ولم يبين حكمه على عادته كما ذكرنا غير مرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يجزئ المدبر وأم الولد .
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني : يجوز عتق المدبر وأم الولد في الكفارة ، وروى هذا الأثر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد فيه لين ، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا في المدبر الحسن وإبراهيم في أم الولد ، وخالفه في المدبر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وإبراهيم .
واختلف الفقهاء في هذا الباب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز أن يعتق في الرقاب الواجبة مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا المعلق عنقه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إن كان المكاتب أدى شيئا من كتابته فلا يجوز وإلا جاز .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يجوز عتق المدبر ، وأما عتق أم الولد فلا يجوز في الرقاب الواجبة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وعليه فقهاء الأمصار .
وأما عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فيجوز ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأبو عبيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يجوز عتقه ، فإن قلت : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=675373أنه شر الثلاثة ، قلت : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة إنكار ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لو كان شر الثلاثة . . . . بأمه حتى تضعه ، وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما عليه من ذنب أبويه شيء ، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى