صورته ما ذكرناه الآن وهي عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما عن الكفارة ، فإن كان موسرا يصح ويضمن لشريكه حصته وولاؤه له ، وإن كان معسرا فلا يصح .
وهنا صورة أخرى وهي أن تقول لرجل : أعتق عبدك عني لأجل كفارة علي ، فأعتق عنه أجزأه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإن أعتقه عنه بأمره على غير شيء ، ففي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئ ويكون ولاؤه للمعتق عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يجزئ ذلك وولاؤه للذي أعتقه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : الولاء للمعتق ولا يجزئ ذلك .