أي هذا باب في بيان حكم الاستثناء في الأيمان ، وفي بعض النسخ : في اليمين ، والمراد بالاستثناء هنا لفظ " إن شاء الله " ، وليس المراد به الاستثناء الاصطلاحي نحو : والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى ، أو قال : والله لأفعلن كذا إن شاء الله .
وفيه اختلاف للعلماء ، فقال إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وجمهور العلماء : شرطه أن يتصل بالحلف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا سكت أو قطع كلامه فلا استثناء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول ، ووصله أن يكون نسقا ، فإن كان بينهما سكوت انقطع إلا إذا كان لتذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أو يتكلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : له الاستثناء ما دام في ذلك الأمر ، وبه قال إسحاق إلا أن يكون سكوت ثم عود إلى ذلك الأمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : له ذلك إلى بعد أربعة أشهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : له ذلك بعد سنتين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يصح ذلك ولو بعد حين .
فقيل : أراد به سنة ، وقيل : أبدا . حكاه ابن القصار ، واختلفوا أيضا في الاستثناء في الطلاق والعتق فقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجوز الاستثناء في الطلاق ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وعطاء في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه وإسحاق : يجوز الاستثناء .