صفحة جزء
6340 باب الاستثناء في الأيمان


أي هذا باب في بيان حكم الاستثناء في الأيمان ، وفي بعض النسخ : في اليمين ، والمراد بالاستثناء هنا لفظ " إن شاء الله " ، وليس المراد به الاستثناء الاصطلاحي نحو : والله لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى ، أو قال : والله لأفعلن كذا إن شاء الله .

وفيه اختلاف للعلماء ، فقال إبراهيم والحسن والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والليث وجمهور العلماء : شرطه أن يتصل بالحلف ، وقال مالك : إذا سكت أو قطع كلامه فلا استثناء ، وقال الشافعي : يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول ، ووصله أن يكون نسقا ، فإن كان بينهما سكوت انقطع إلا إذا كان لتذكر أو تنفس أو عي أو انقطاع صوت .

وقال الحسن البصري وطاوس : للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه .

وقال قتادة : أو يتكلم ، وقال أحمد : له الاستثناء ما دام في ذلك الأمر ، وبه قال إسحاق إلا أن يكون سكوت ثم عود إلى ذلك الأمر .

وقال عطاء : إن له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة ، وقال سعيد بن جبير : له ذلك إلى بعد أربعة أشهر ، وقال مجاهد : له ذلك بعد سنتين ، وقال ابن عباس : يصح ذلك ولو بعد حين .

فقيل : أراد به سنة ، وقيل : أبدا . حكاه ابن القصار ، واختلفوا أيضا في الاستثناء في الطلاق والعتق فقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والليث ومالك : لا يجوز الاستثناء في الطلاق ، وروي مثله عن ابن عباس وابن المسيب والشعبي وعطاء والحسن ومكحول وقتادة والزهري .

وقال طاوس والنخعي والحسن وعطاء في رواية ، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وإسحاق : يجوز الاستثناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية