أي هذا باب في بيان جواز الكفارة قبل الحنث وبعده ، واختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث ، فقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : تجزئ قبل الحنث ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث ولا يجوز تقديم الصوم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث ، وقال صاحب التوضيح : لا سلف nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فيه ، واحتج له nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بقوله تعالى : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم والمراد إذا حلفتم وحنثتم .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ما انفرد بهذا ، وقال به أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري وصاحب التوضيح ما يقول فيما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو أن الكفارة اسم لجميع أنواعها فبعد الحنث حمل اللفظ على جميعها ، وقبل الحنث خصص اللفظ ببعضها ، فترك الظاهر من ثلاثة أوجه : أحدها تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر ، والثاني : صرف الأمر عن الوجوب إلى الجواز ، والثالث : تخصيص الكفارة ببعض الأنواع .