صفحة جزء
6342 باب الكفارة قبل الحنث وبعده


أي هذا باب في بيان جواز الكفارة قبل الحنث وبعده ، واختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث ، فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي : تجزئ قبل الحنث ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر .

وقال الشافعي : يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث ولا يجوز تقديم الصوم ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث ، وقال صاحب التوضيح : لا سلف لأبي حنيفة فيه ، واحتج له الطحاوي بقوله تعالى : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم والمراد إذا حلفتم وحنثتم .

قلت : أبو حنيفة ما انفرد بهذا ، وقال به أيضا أشهب من المالكية وداود الظاهري وصاحب التوضيح ما يقول فيما ذهب إليه الشافعي ، وهو أن الكفارة اسم لجميع أنواعها فبعد الحنث حمل اللفظ على جميعها ، وقبل الحنث خصص اللفظ ببعضها ، فترك الظاهر من ثلاثة أوجه : أحدها تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر ، والثاني : صرف الأمر عن الوجوب إلى الجواز ، والثالث : تخصيص الكفارة ببعض الأنواع .

التالي السابق


الخدمات العلمية