أي: هذا باب في بيان حكم من قام من المصلين إلى جنب الإمام لأجل علة، وإنما قال هذا لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم، ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند وجود أسباب تقتضي ذلك أحدها هو العلة التي ذكرها، والثاني ضيق الموضع فلا يقدر الإمام على التقدم فيكون مع القوم في الصف، والثالث جماعة العراة فإن إمامهم يقف معهم في الصف، والرابع أن يكون مع الإمام واحد فقط يقف عن يمينه كما فعل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بابن عباس إذ أداره من خلفه إلى يمينه، وبهذا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=16043التميمي حيث حصر الجواز المذكور على صورتين، فقال: لا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين أحدهما مثل ما في الحديث من ضيق الموضع وعدم القدرة على التقدم، والثاني أن يكون رجل واحد مع الإمام كما فعل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بابن عباس حيث أداره من خلفه إلى يمينه.