وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : أصل ما بنى عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيها قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وكل من الفريقين لا يخالف صاحبه إلا في اليسير النادر إذا ظهر ، ووصل أثره nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر مثله .
قوله : " فلها النصف " أي فللبنت الواحدة النصف ، هذا قول الجماعة إلا من يقول بالرد ، وكذا في الابنتين فأكثر إلا من يقول بالرد وإلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه كان يجعل للبنتين النصف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قوله : " وإن كان معهن ذكر " يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى كالأب مثلا ، قال : فلذلك قال : شركهم ، ولم يقل شركهن فيعطى الأب مثلا فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .