أي قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت الأنصاري إلى آخره ، وهذا الذي قاله زيد إجماع ، ووصل أثره nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن [ ص: 239 ] ابن أبي الزناد ، عن أبيه .
وأخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد عن أبيه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه .
قوله : " بمنزلة الولد " أي بمنزلة الولد للصلب ، قوله : " دونهم " أي إذا لم يكن بينهم وبين الميت ولد للصلب .
قوله : " ذكر " كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني وليس في رواية الأكثرين لفظ " ذكر " ، واحترز بالذكر عن الأنثى .
قوله : " ذكرهم كذكرهم " أي ذكر ولد الأبناء كذكر الأبناء ، وأنثاهم أي أنثى ولد الأبناء كأنثى الأبناء يرثون ، أي ولد الأبناء كما يرث الأبناء وهو ظاهر .
قوله : " ويحجبون " أي يرثون جميع المال إذا انفردوا ، ويحجبون دونهم في الطبقة ممن بينهم وبين الميت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قال أكثر الفقهاء فيمن خلفت : زوجا ، وأما ، وبنتا ، وابن ابن ، وبنت ابن يقدم الفرض للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها .