6356 وقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير : الجد أب .
أي الجد الصحيح أب أي حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع ، والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم ، وقد يطلق على الجد أب في قوله عز وجل : كما أخرج أبويكم من الجنة والمخرج من الجنة آدم جدنا الأعلى ، فإذا أطلق على الجد الأعلى أب فإطلاقه على أب الأب بطريق الأولى ، فإذا كان أبا فله أحوال ثلاث : الفرض المطلق ، والفرض والتعصيب ، والتعصيب المحض . فهو كالأب في جميع أحواله إلا في أربع مسائل ، فإنه لا يقوم مقام الأب فيها :
الأولى : أن بني الأعيان والجدات كلهم يسقطون بالأب بالإجماع ولا يسقطون بالجد إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .
الثانية : أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقى ومع الجد تأخذ ثلث الجميع إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فإن عنده الجد كالأب فيه .
والثالثة : أن أم الأب وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد وإن علت .
الرابعة : أن المعتق إذا ترك أبا المعتق وابنه فسدس الولاء للأب ، والباقي للابن عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعندهما كله للابن ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق .
وهذا هو شرح كلام هؤلاء الصحابة ولم أر أحدا من الشراح ذكر شيئا من ذلك ، وقال بعضهم : قوله : " الجد أب " أي هو أب حقيقة . قلت : لم يقل بذلك أحد ممن يميز بين الحقيقة والمجاز ، وأما قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه فوصله الدارمي بسند على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن أبا بكر جعل الجد أبا ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه [ ص: 241 ] nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي في كتاب الفرائض من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الجد أب ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير فمضى في المناقب موصولا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، قال : كتب أهل الكوفة إلى nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في الجد ، فقال : إن أبا بكر أنزله أبا .