صفحة جزء
6359 باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره


أي هذا باب في بيان ميراث المرأة إلى آخره ، قوله : " وغيره " أي من الوارثين فلا يحط إرث واحد من المرأة والزوج بحال ، بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع ، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية