6364 وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان .
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الصورة المذكورة : للزوج النصف لأنه زوج وفرضه النصف ، وللأخ من الأم السدس لكونه أخا من أم وفرضه السدس ، وما بقي وهو الثلث بينهما أي بين ابني عمها أحدهما الزوج والآخر أخوها من أمها نصفان بطريق العصوبة ، فيصح للأول الذي هو الزوج الثلثان النصف بطريق الفرض والسدس بطريق التعصيب ، ويصح للثاني وهو ابن عمها الآخر الثلث بطريق الفرض والتعصيب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وبقول علي قال المدنيون nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقال عمرو بن مسعود : جميع المال للذي جمع القرابتين لأنهما قالا في ابني العم أحدهما أخ لأم : إن الأخ للأم أحق بالمال ، له السدس بالفرض وباقي المال بالتعصيب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأهل الظاهر ، وتعليق علي رضي الله تعالى عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن أوس بن ثابت ، عن حكيم بن عقال ، قال : أفتى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها ، فأعطي الزوج النصف وأعطي الأخ من الأم ما بقي ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، فقال : ادع لي العبد لأنظر ، فدعا nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقال : ما قضيت ؟ أبكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : بكتاب الله ، قال : أين ؟ قال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال علي : فهل قال للزوج النصف وله ما بقي ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي بينهما ؟