وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : وذوو الرحم هم الأقارب ، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء ، يقال : ذوو رحم محرم ومحرم هو من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة ، انتهى .
وقال في التلويح : ذوو الأرحام هم الذين لا سهم لهم في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليسوا بعصبة البنات ، كأولادها وأولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة لأم ، وبنات الأخ ، والعمة ، والخالة ، وعمة الأب ، والعم أخو الأب لأمه ، والجد أبي الأم ، والجدة أم أبي الأم ، ومن أدلى بهم .
واختلفوا في هذا الباب ، فقالت طائفة : إذا لم يكن للميت وارث له فرض مسمى فماله لموالي العتاقة الذين أعتقوه ، فإن لم يكن فماله لبيت مال المسلمين ولا يرث من فرض له من ذوي الأرحام ، روي هذا عن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
ورواية عن علي رضي الله تعالى عنهم ، وهو قول أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وأبي الزناد وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وروي عن مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء يورثون ذوي الأرحام ولا يعطون الولاء مع الرحم شيئا ، وبتوريث ذوي الأرحام قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعطاء وجماعة من التابعين ، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .