أي هذا باب في بيان حكم ميراث الملاعنة بكسر العين وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها ، وقال بعضهم : بفتح العين ويجوز كسرها .
قلت : الأمر بالعكس والمقصود من ميراث الملاعنة بيان من يرث ولد الملاعنة وما ترث الملاعنة من ابنها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغني أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في ولد الملاعنة وولد الزنا : إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته للأم حقوقهم ويورث البقية مولى أبيه إن كان مولاه ، وإن كانت عربية ورثت حقها وورثت إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار كذلك ، قال : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل ذلك ، وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أن ما بقي يكون لعصبة أمه إذا لم يخلف ذا رحم له سهم ، وإن خلفه جعل فاضل المال ردا عليه ، وحكي عن علي أيضا أنه ورث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء لبيت المال ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ومن قال بالرد يرد الباقي على أمه ، ويقول زيد : قال جمهور أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وسليمان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .