أي هذا باب يذكر فيه الولد للفراش أي لصاحب الفراش ، قال أصحابنا : الفراش كناية عن الزوج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير :
باتت تعانقه وبات فراشها
يعني زوجها ، ويقال : الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضا لأن كل واحد منهما فراش لصاحبه .
قوله : " حرة كانت " أي المرأة أو أمة ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تصير الأمة فراشا لسيدها بوطئه إياها أو بإقراره أنه وطئها ، وبهذا حكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ، فمتى أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها ثبت نسبه منه ، وصارت به أم ولد له ، وله أن ينفيه إذا ادعى الاستبراء ولا يكون فراشا بنفس الملك دون الوطء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يكون فراشا بالوطء ولا بالإقرار به أصلا ، فلو وطئها أو أقر بوطئها فأتت بولد لم يلحقه وكان مملوكا وأمه مملوكة له ، وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به ، وله أن ينفيه بمجرد قوله ، ولا يحتاج أن يدعي الاستبراء .