أي هذا باب في بيان حكم ميراث الأسير الذي في أيدي العدو ، واختلف فيه ; فعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا يورث الأسير الذي في أيدي العدو ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عنه ، وفي رواية عنه : يورث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري روايتان نحوه ، وعنه لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور ، وذلك لأن الأسير إذا كان مسلما فهو داخل تحت عموم قوله : " من ترك مالا فلورثته المسلمين " ، وهو من جملة المسلمين الذين يجري عليهم أحكام المسلمين ، ولا تتزوج امرأته ، ولا يقسم ماله ما تحققت حياته ، وعلم مكانه ، فإذا انقطع خبره وجهل حاله فهو مفقود يجري فيه أحكام المفقود . .