صفحة جزء
6382 باب ميراث الأسير .


أي هذا باب في بيان حكم ميراث الأسير الذي في أيدي العدو ، واختلف فيه ; فعن سعيد بن المسيب : لا يورث الأسير الذي في أيدي العدو ، رواه أبو بكر بن أبي شيبة عنه ، وفي رواية عنه : يورث ، وعن الزهري روايتان نحوه ، وعنه لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث ، ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له هذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور ، وذلك لأن الأسير إذا كان مسلما فهو داخل تحت عموم قوله : " من ترك مالا فلورثته المسلمين " ، وهو من جملة المسلمين الذين يجري عليهم أحكام المسلمين ، ولا تتزوج امرأته ، ولا يقسم ماله ما تحققت حياته ، وعلم مكانه ، فإذا انقطع خبره وجهل حاله فهو مفقود يجري فيه أحكام المفقود . .

التالي السابق


الخدمات العلمية