صفحة جزء
6393 باب الضرب بالجريد والنعال


أي هذا باب في بيان الضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال ، وأشار بذلك إلى جواز الاكتفاء في شرب الخمر بالضرب بالجريد والنعال ، وقال النووي : أجمعوا على الاكتفاء في الخمر بالجريد والنعال وأطراف الثياب ، ثم قال : والأصح جوازه بالسوط ، وشذ من قال : هو شرط ، وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة .

قلت : اختلف فيه بعض الأئمة من الشافعية ، فصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط ، وصرح القاضي حسين بتعيين السوط ، واحتج بأنه إجماع الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية