مطابقة هذا أيضا للترجمة ظاهرة ، وقد تقدم هذا أيضا عن قريب في باب : " ما جاء في ضرب شارب الخمر " .
فإن قلت : ذكر هناك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ضرب في الخمر وهاهنا قال : جلد . قلت : لا منافاة بينهما ; لأن المراد هنا من قوله : " جلد " ضربه ، فأصاب جلده ، وليس المراد به ضربه بالجلد ، ومسلم شيخ البخاري ، وهو ابن إبراهيم البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام هو الدستوائي .