أي هذا باب في بيان وجوب إقامة الحدود على الشريف، أي على الرجل الوجيه المحترم عند الناس ، والوضيع ، أي الحقير الذي لا يبالى به يعني لا يفرق بينهما ، فيترك الشريف ويحد الوضيع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : لا يحل للأئمة ترك الحدود على الشريف لوضيع ، وإن من ترك ذلك من الأئمة ، فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورغب عن اتباع سبيله .