مطابقته للترجمة تؤخذ من لفظ الترجمة على ما لا يخفى، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين، عن هلال بن يسار، عن أبي حيان الأشجعي ، وكان من أصحاب عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=843858 : لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد، ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بإسناد صحيح، ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=843859 : أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورويناه عن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنه يعود فيسجد، وحكى ابن سحنون عن أبيه نحوه، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من خفض أو رفع قبل إمامه أنه يرجع فيفعل ما دام إمامه لم يرفع من ذلك، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، وقال ابنه: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة له، وهو قول أهل الظاهر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا ركع أو سجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما أساء ويجزيه. حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، ولو أدرك الإمام في الركوع فكبر مقتديا به ووقف حتى رفع الإمام رأسه فركع لا يجزيه عندنا خلافا لزفر.