6406 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان .
أي هذا باب في بيان كراهية الشفاعة في الحد يعني في تركه إذا رفع إلى السلطان ، وتقييده بقوله : " إذا رفع إلى السلطان " يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى السلطان ، روي ذلك عن أكثر أهل العلم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ، وقال به من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قالوا : ليس على الإمام التجسس على ما لم يبلغه ، وكره ذلك طائفة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=849365من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه .