صفحة جزء
باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .


أي هذا باب في ذكر قول الله تعالى : والسارق والسارقة إلى آخره ، إنما ترجم الباب بهذه الآية الكريمة لبيان أن قطع يد السارق ثبت بالقرآن ، وبالأحاديث أيضا ، وأطلق اليد ، والمراد منها اليمين يدل عليه قراءة ابن مسعود : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما " رواه الثوري ، عن جابر بن يزيد ، عن عامر بن شراحيل الشعبي ، عن ابن مسعود ، والسرقة على وزن فعلة ، بفتح الفاء وكسر العين من سرق يسرق ، من باب ضرب يضرب ، وهي في اللغة أخذ الشيء خفية بغير إذن صاحبه مالا كان أو غيره ، وفي الشرع : هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ ، وفي المقدار خلاف سنذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية