صفحة جزء
[ ص: 278 ] وفي كم يقطع


أي في مقدار كم من المال يقطع ، وفيه خلاف كثير فقالت الظاهرية : يقطع في القليل والكثير ، ولا نصاب له ، وعند الحنفية عشرة دراهم ، وعند الشافعي : ربع دينار ، وعند مالك قدر ثلاثة دراهم ، وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة ، وعن أبي سعيد أنهما قالا : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا ، وقطع ابن الزبير في نعلين ، وقال ابن معمر : كانوا يتسارقون السياط ، فقال عثمان : لئن عدتم لأقطعن فيه ، وكان عروة بن الزبير والزهري وسليمان بن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، وحكى أبو عمر في استذكاره عن عثمان البتي : يقطع في درهم ، وروى منصور عن الحسن أنه كان : لا يوقت في السرقة شيئا ، ويتلو والسارق والسارقة وفي رواية قتادة عنه أجمع على درهمين ، وذكر عن النخعي أربعون درهما ، وعن ابن الزبير أنه قطع في نصف درهم ، وعن زياد في درهمين ، وعن أبي سعيد في أربعة ، وقيل : تقطع في كل ما له قيمة قل أو كثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية