أي في مقدار كم من المال يقطع ، وفيه خلاف كثير فقالت الظاهرية : يقطع في القليل والكثير ، ولا نصاب له ، وعند الحنفية عشرة دراهم ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ربع دينار ، وعند مالك قدر ثلاثة دراهم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنهما قالا : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا ، وقطع nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في نعلين ، وقال ابن معمر : كانوا يتسارقون السياط ، فقال عثمان : لئن عدتم لأقطعن فيه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في استذكاره عن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : يقطع في درهم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن الحسن أنه كان : لا يوقت في السرقة شيئا ، ويتلو والسارق والسارقة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه أجمع على درهمين ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أربعون درهما ، وعن ابن الزبير أنه قطع في نصف درهم ، وعن زياد في درهمين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في أربعة ، وقيل : تقطع في كل ما له قيمة قل أو كثر .