وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك .
وصله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في تاريخه عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي عنه هكذا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا يجزئ ذلك ، وإذا تعمد القاطع قطع شماله قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : فيه نظر ، ويجوز أن يقال : عليه القود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزئ عن قطع اليمين ، ولا إعادة عليه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد على القاطع المخطئ الدية ، وفي وجوب إعادة القطع قولان عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروايتان عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله .