مطابقته لقوله في الترجمة في كم يقطع ظاهرة ، والحديث يوضحها أيضا ; لأنها مبهمة
nindex.php?page=showalam&ids=12374وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري .
والحديث أخرجه بقية الجماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17080فمسلم في الحدود أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وآخرين nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في القطع عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم وغيره nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الحدود ، عن أبي مروان محمد بن عثمان ، وقال المزي : روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وحده ، وروي عنه عن عمرة وحدها ، وروي عنه ، وعنها جميعا ، وروي عنه عن عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قوله : " اليد " أي يد السارق قوله : " فصاعدا " نصب على الحال المؤكدة ، أي ذهب ربع دينار حال كونه صاعدا إلى ما فوقه ، ويؤيده ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن عمرة فما فوقه ، وقال صاحب المحكم : يختص هذا بالفاء ، ويجوز ثم بدلها ، ولا يجوز الواو ، واحتجت الشافعية بهذا الحديث على أن ربع الدينار أصل في القطع ، ونص فيه لا فيما سواه
[ ص: 279 ] قالوا : وحديث ثمن المجن أنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا ; لأنه إذ ذاك كان الدينار اثني عشر درهما فهي ثمن ربع دينار ، فأمكن الجمع بهذا الطريق ، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود بن علي الظاهري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت وإذا سرق من الدراهم ثلاثة دراهم قطعت ، وعنه أن نصابها ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض ، وعنه أن نصابها ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأيمن الحبشي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا تقطع حتى يكون عشرة دراهم مضروبة ، وقال الكاساني : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود مثل مذهبنا ، واحتجوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمر والدمشقي قالا : نا أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849424كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، حدثنا عبيد الله بن سعد أنا عمي ، حدثنا أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس كان يقول : ثمنه عشرة دراهم ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=671127كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عشرة دراهم .