أي nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، والذي قاله مسألتان:
الأولى: قوله: ( فيمن يركع )، إلى قوله: (بسجودها)، ووصلها nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن يونس، عن الحسن، ولفظه: في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود، قال: إذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين . قوله: ( ولا يقدر على السجود )، أي لزحام ونحوه على السجود بين الركعتين، وقد فسره فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بقوله: (في الرجل يركع يوم الجمعة فيزاحمه الناس فلا يقدر على السجود)، وإنما ذكر يوم الجمعة في هذا، وإن كان الحكم عاما لأن الغالب في يوم الجمعة ازدحام الناس. قوله: ( الآخرة )، ويروى: الأخيرة، وإنما قال: الركعة الأولى دون الثانية لاتصال الركوع الثاني به.
المسألة الثانية: قوله: ( وفيمن نسي سجدة )، أي قال الحسن فيمن نسي سجدة من أول صلاته. قوله: ( يسجد ) يعني يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة، ويجعل وجوده كالعدم، ووصلها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بأتم منه، ولفظه: في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته، قال: يسجد ثلاث سجدات فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة؛ فإن قلت: ما مطابقة المروي عن الحسن للترجمة قلت: مطابقته لها من حيث إن فيه متابعة الإمام بوجود بعض المخالفة فيه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مسألة الزحام: لا يسجد على ظهر أحد فإن خالف يعيد، وقال أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يسجد ولا إعادة عليه.