صفحة جزء
655 (وقال الحسن فيمن يركع مع الإمام ركعتين، ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفيمن نسي سجدة حتى قام يسجد).


أي الحسن البصري، والذي قاله مسألتان:

الأولى: قوله: ( فيمن يركع )، إلى قوله: (بسجودها)، ووصلها سعيد بن منصور ، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، ولفظه: في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود، قال: إذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين . قوله: ( ولا يقدر على السجود )، أي لزحام ونحوه على السجود بين الركعتين، وقد فسره فيما رواه سعيد بن منصور بقوله: (في الرجل يركع يوم الجمعة فيزاحمه الناس فلا يقدر على السجود)، وإنما ذكر يوم الجمعة في هذا، وإن كان الحكم عاما لأن الغالب في يوم الجمعة ازدحام الناس. قوله: ( الآخرة )، ويروى: الأخيرة، وإنما قال: الركعة الأولى دون الثانية لاتصال الركوع الثاني به.

المسألة الثانية: قوله: ( وفيمن نسي سجدة )، أي قال الحسن فيمن نسي سجدة من أول صلاته. قوله: ( يسجد ) يعني يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة، ويجعل وجوده كالعدم، ووصلها ابن أبي شيبة بأتم منه، ولفظه: في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته، قال: يسجد ثلاث سجدات فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة؛ فإن قلت: ما مطابقة المروي عن الحسن للترجمة قلت: مطابقته لها من حيث إن فيه متابعة الإمام بوجود بعض المخالفة فيه، وقال مالك في مسألة الزحام: لا يسجد على ظهر أحد فإن خالف يعيد، وقال أصحابنا والشافعي وأبو ثور : يسجد ولا إعادة عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية