صفحة جزء
18 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا .


مطابقته لقوله في الترجمة في كم يقطع ظاهرة ، والحديث يوضحها أيضا ; لأنها مبهمة

وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري .

والحديث أخرجه بقية الجماعة ، فمسلم في الحدود أيضا ، عن يحيى بن يحيى وآخرين وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل ، والترمذي فيه عن علي بن حجر ، والنسائي في القطع عن إسحاق بن إبراهيم وغيره وابن ماجه في الحدود ، عن أبي مروان محمد بن عثمان ، وقال المزي : روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة وحده ، وروي عنه عن عمرة وحدها ، وروي عنه ، وعنها جميعا ، وروي عنه عن عمرة عن عائشة .

قوله : " اليد " أي يد السارق قوله : " فصاعدا " نصب على الحال المؤكدة ، أي ذهب ربع دينار حال كونه صاعدا إلى ما فوقه ، ويؤيده ما وقع في رواية مسلم ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة فما فوقه ، وقال صاحب المحكم : يختص هذا بالفاء ، ويجوز ثم بدلها ، ولا يجوز الواو ، واحتجت الشافعية بهذا الحديث على أن ربع الدينار أصل في القطع ، ونص فيه لا فيما سواه

[ ص: 279 ] قالوا : وحديث ثمن المجن أنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا ; لأنه إذ ذاك كان الدينار اثني عشر درهما فهي ثمن ربع دينار ، فأمكن الجمع بهذا الطريق ، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ، وبه يقول عمر بن عبد العزيز ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق في رواية وأبو ثور وداود بن علي الظاهري ، وقال أحمد : إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت وإذا سرق من الدراهم ثلاثة دراهم قطعت ، وعنه أن نصابها ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض ، وعنه أن نصابها ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ، وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأيمن الحبشي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر : لا تقطع حتى يكون عشرة دراهم مضروبة ، وقال الكاساني : وروي عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود مثل مذهبنا ، واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي ، حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمر والدمشقي قالا : نا أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ، ورواه النسائي ، حدثنا عبيد الله بن سعد أنا عمي ، حدثنا أبي عن ابن إسحاق ، حدثني عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح ، حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول : ثمنه عشرة دراهم ، وأخرج النسائي أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عشرة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية