صفحة جزء
6415 باب توبة السارق .


أي هذا باب في بيان توبة السارق إذا تاب ، أي هل تفيده في رفع اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أم لا ، فحديث الباب يدل [ ص: 283 ] على قبول توبته لقول عائشة رضي الله تعالى عنها فتابت وحسنت توبتها ، فإذا كان كذلك تسمع شهادته ، وقد اختلف العلماء في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه ، وفي غيره فقال مالك في القذف والزنا والسرقة وغيرها : إذا تابوا قبلت شهادتهم إذا زادوا في الصلاح ، وعنه : تقبل في كل شيء إلا في القذف والزنا والسرقة ، وقال أصحابنا : لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب وحسنت توبته وحاله ، ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : يحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة ، وعن الليث والحسن لا يسقط شيء من الحدود ، وعن الطحاوي لا يسقط إلا قطع الطريق لورود النص فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية