أي هذا باب في بيان توبة السارق إذا تاب ، أي هل تفيده في رفع اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أم لا ، فحديث الباب يدل [ ص: 283 ] على قبول توبته لقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها فتابت وحسنت توبتها ، فإذا كان كذلك تسمع شهادته ، وقد اختلف العلماء في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه ، وفي غيره فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القذف والزنا والسرقة وغيرها : إذا تابوا قبلت شهادتهم إذا زادوا في الصلاح ، وعنه : تقبل في كل شيء إلا في القذف والزنا والسرقة ، وقال أصحابنا : لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب وحسنت توبته وحاله ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : يحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن لا يسقط شيء من الحدود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لا يسقط إلا قطع الطريق لورود النص فيه .