أي هذا باب في بيان حكم رجم المحصن ، ووقع هنا قبل ذكر الباب عند nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال كتاب الرجم ، ثم قال : باب الرجم ، ولم يقع ذلك في الروايات المعتمدة ، والمحصن بفتح الصاد على صيغة اسم المفعول من الإحصان ، وهو المنع في اللغة ، وجاء فيه كسر الصاد فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل الفاحشة ومعنى الكسر على القياس ، وهو ظاهر والفتح على غير القياس قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر يقال : أحصن فهو محصن وأسهب فهو مسهب وألفج فهو ملفج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس والجوهري : هذا أحد ما جاء أفعل فهو مفعل بالفتح يعني فتح الصاد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : كل امرئ عفيف فهو محصن ، وكل امرأة متزوجة فبالفتح لا غير .
وقال أصحابنا : شروط الإحصان في الرجم سبعة الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والوطء ، والسادس الوطء بنكاح صحيح ، والسابع كونهما محصنين حالة الدخول بنكاح صحيح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : الإسلام ليس بشرط ; لأنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين . قلنا كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة فصار منسوخا بها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ، ولا الشبهة وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، فقال : يكون محصنا ، واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه فقال الأكثرون : نعم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : لا ، واختلفوا إذا تزوج كتابية ، فقال إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : لا تحصنه ، وعن الحسن : لا تحصنه حتى يطأ في الإسلام ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب : تحصنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .