أي هذا باب يذكر فيه لا يرجم الرجل المجنون ، ولا المرأة المجنونة ، وهذا إذا وقع الزنا في حالة الجنون ، وهذا إجماع ، وأما إذا وقع في حالة الصحة ، ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى وقت الإفاقة قال الجمهور : لا ; لأنه يراد به التلف بخلاف الجلد ; فإنه يقصد به الإيلام ، فيؤخر حتى يفيق .
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، وهذا التعليق رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مرفوعا فقال : أنبأنا أحمد بن السرح في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : مر nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر برجمها فردها علي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849464رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم قال : صدقت فخلا عنها .