صفحة جزء
6430 باب لا يرجم المجنون والمجنونة .


أي هذا باب يذكر فيه لا يرجم الرجل المجنون ، ولا المرأة المجنونة ، وهذا إذا وقع الزنا في حالة الجنون ، وهذا إجماع ، وأما إذا وقع في حالة الصحة ، ثم طرأ الجنون هل يؤخر إلى وقت الإفاقة قال الجمهور : لا ; لأنه يراد به التلف بخلاف الجلد ; فإنه يقصد به الإيلام ، فيؤخر حتى يفيق .

وقال علي لعمر : أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ .

أي قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب ، وهذا التعليق رواه النسائي مرفوعا فقال : أنبأنا أحمد بن السرح في حديثه عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت ، فأمر عمر برجمها فردها علي ، وقال لعمر : أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم قال : صدقت فخلا عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية