أي هذا باب في بيان أن الرجم الذي وقع في قضية ماعز بن مالك كان بالمصلى ، أي مصلى الجنائز ، ويوضحه ما في الرواية الأخرى ببقيع الغرقد ، واعترض nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين على هذا التبويب ، بأنه لا معنى له لأن الرجم في المصلى وغيره من سائر المواضع ، سواء وأجيب عن هذا بأنه ذكر ذلك لوقوعه مذكورا في حديث الباب ، وقيل : معنى بالمصلى ، أي عند المصلى ; لأن المراد المكان الذي يصلى عنده العيد والجنائز ، وهو من ناحية بقيع الغرقد ، وقد وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فأمرنا أن نرجمه ، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ، وفهم nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض من قوله : " بالمصلى " أن الرجم وقع في داخل المصلى .
قلت : كأنه فهم ذلك من الباء الظرفية ، فعلى هذا ليس لمصلى الأعياد والجنائز حكم المسجد ، وقال آخرون : له حكم المسجد ; لأن الباء فيه بمعنى عند كما ذكرنا ، وفيه نظر .