عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه
فهرس الكتاب
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى
صفحة
2
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6437
[
ص:
2 ]
بسم الله الرحمن الرحيم .
باب إذا أقر بالحد ولم يبين: هل للإمام أن يستر عليه .
عرض الحاشية
أي هذا باب فيه: إذا
أقر شخص بالحد عند الإمام بأن قال: إني أصبت ما يوجب الحد
، هل للإمام أن يستر عليه ؟ فجوابه: له أن يستر عليه، ولم يذكر الجواب بناء على عادته اكتفاء بما في حديث الباب، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656323
إني أصبت حدا فأقمه علي: "أليس قد صليت معنا ؟"
، فلم يستكشفه عنه، فدل على أن الستر أولى ؛ لأن في الكشف عنه نوع تجسس منهي عنه، وجعلها شبهة دارئة للحد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية