صفحة جزء
6437 [ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم .

باب إذا أقر بالحد ولم يبين: هل للإمام أن يستر عليه .


أي هذا باب فيه: إذا أقر شخص بالحد عند الإمام بأن قال: إني أصبت ما يوجب الحد ، هل للإمام أن يستر عليه ؟ فجوابه: له أن يستر عليه، ولم يذكر الجواب بناء على عادته اكتفاء بما في حديث الباب، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: إني أصبت حدا فأقمه علي: "أليس قد صليت معنا ؟" ، فلم يستكشفه عنه، فدل على أن الستر أولى ؛ لأن في الكشف عنه نوع تجسس منهي عنه، وجعلها شبهة دارئة للحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية