nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وسفيان، هو ابن عيينة ، وعبيد الله، هو ابن عبد الله بن عتبة .
والحديث مضى في الوكالة عن أبي الوليد ، وفي الشروط عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وفي النذور عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، وغير ذلك في مواضع كثيرة، وأخرجه بقية الجماعة، ومضى الكلام فيه مفرقا .
قوله: "من في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري " أي من فمه، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قوله: "كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب : بينما نحن عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : وهو جالس في المسجد .
قوله: "فقام رجل" في رواية الشروط: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب في الأحكام: إذ قام رجل من الأعراب .
قوله: "أنشدك الله" بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين المعجمة من قولهم: نشده إذا سأله رافعا نشيدته، وهي صوته، وضمن معنى أنشدك: أذكرك، قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : معنى "أنشدك إلا فعلت": "ما أطلب منك إلا فعلك"، وقيل: يحتمل أن يكون "إلا" جواب القسم، لما فيها من معنى الحصر، وتقديره: أسألك بالله لا تفعل شيئا إلا القضاء بكتاب الله، فإن قلت: ما فائدة هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بكتاب الله، قلت: هذا من خفاء وجه الحكم عليه حين سأل أهل العلم الذين أجابوا بمائة جلدة، وتغريب عام، وهذا من قبيل قول الملكين لداود عليه السلام فاحكم بيننا بالحق ومن هذا قالوا: يجوز قول الخصم للإمام العادل: اقض بيننا بالحق، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قوله ذلك .
قوله: "إلا قضيت" بكسر الهمزة وتشديد اللام، وهي كلمة استثناء، والمعنى: ما أطلب منك إلا القضاء بحكم الله .
قوله: "بكتاب الله" قال شيخنا زين الدين : هل المراد بقوله: "بكتاب الله" أي بقضائه وحكمه، أو المراد به القرآن ؟ يحتمل كلا الأمرين .
قوله: "فقام خصمه، وكان أفقه منه" الواو في "وكان" للحال، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقال الآخر وهو أفقههما، إما مطلقا، وإما في هذه القضية الخاصة .
قوله: "إن ابني" ويروى: إن ابني هذا، فإن قلت: إقرار الأب عليه لا يقبل، قلت: قال الكرماني : هذا أيضا جواب لاستفتائه، أي إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه كذا، قلت: الأحسن ما قاله النووي على ما يجيء عن قريب .
قوله: كان عسيفا بفتح المهملة الأولى: الأجير، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : وقد يكون العبد والسائل، وفي المحكم: العسيف: الأجير المستهان، وقيل: هو المملوك المستهان، وقيل: كل خادم عسيف، والجمع: عسفاء على القياس، وعسفة على غير قياس، وفي شرح الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=13055لعبد الملك [ ص: 5 ] ابن حبيب : العسيف: الغلام الذي لم يبلغ الحلم.
قوله"وخادم" : الخادم: الجارية المعدة للخدمة، بدليل لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وجارية لي .
قوله: "ثم سألت رجالا من أهل العلم" وفيه إشعار بأن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر محمد بن سعد منهم: أبا بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهم .
قوله: "المائة شاة" على مذهب الكوفيين .
قوله: "وخادم" عطف عليه .
قوله: "رد" أي مردود، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، قال النووي رحمه الله: هو محمول على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم أن الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزنا، ويحتمل أنه أضمر اعترافه، والتقدير: وعلى ابنك إن اعترف، والأول أليق، وأنه كان في مقام الحكم، فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال، لأن التقدير: إن كان زنى وهو بكر، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته على ما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام أبيه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، ولفظه: كان ابني أجيرا لامرأة هذا، وابني لم يحصن .
قوله: واغد يا أنيس ، كلمة "اغد" أمر من غدا غدوا، وهو الذهاب هنا والتوجه، وليس المراد حقيقة الغدو، وهو التأخير إلى أول النهار، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض أن بعضهم استدل به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق الوقت، واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار، وأنيس مصغر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، واختلف فيه في هذا الحديث، فالمشهور أنه أنيس بن الضحاك الأسلمي ، وكانت المرأة أيضا أسلمية كما ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إلى هذا، وقيل: أنيس بن مرثد ، وقيل: ابن أبي مرثد ، وهو غير صحيح ؛ لأن أنيس بن أبي مرثد صحابي مشهور غنوي، بالغين المعجمة والنون، الأسلمي، وهو بفتحتين غير مصغر، ولم يصح أيضا قول من قال: إنه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وصغره صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه أنصاري لا أسلمي، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب : وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم - فاغد، قيل: حد الزنا لا يثبت بالتجسس والاستكشاف عنه ، فما وجه إرسال أنيس إلى المرأة ؟ وأجيب بأن المقصود منه إعلامها بأن هذا الرجل قذفها، ولها عليه حد القذف، فإما أن تطالبه به، أو تعفو عنه، أو تعترف بالزنا .
قوله: "قلت لسفيان " القائل nindex.php?page=showalam&ids=16008لسفيان بن عيينة هو nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله: "لم يقل: فأخبروني أن على ابني الرجم" ، أي لم يقل الرجل الذي قال"إن ابني كان عسيفا" في كلامه: فأخبروني أن على ابني الرجم .
قوله: "فقال" أي سفيان .
"أشك فيها" أي في سماعها من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فتارة أذكرها وتارة أسكت عنها .
وفي الحديث فوائد:
الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد قضى فيه غيره ممن هو دونه إذا لم يوافق الحق، وفسخ كل صلح وقع على خلاف السنة ، وما قبضه الذي قضي له بالباطل لا يصلح أن يكون ملكا له، وللعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه ، وفيه جواز عدم الاقتصار على قول واحد من العلماء ، وجواز قول الخصم للإمام العدل: اقض بيننا بالحق، وفيه النفي والتغريب للبكر الزاني ، استدلت به الشافعية ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يقول بالنفي ؛ لأن إيجابه زيادة على النص، والزيادة على النص بخبر الواحد نسخ، فلا يجوز، وفيه رجم الثيب بلا جلد على ما ذهب إليه أئمة الفتوى في الأمصار، وفيه إرسال الواحد لتنفيذ الحكم، وفيه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في ذلك .