صفحة جزء
6442 باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .


أي هذا باب في بيان رجم المرأة التي حبلت من الزنا إذا أحصنت أي تزوجت .

قوله: "من الزنا" ، وفي رواية أبي ذر "في الزنا"، والإجماع على أنها ترجم، ولكن بعد الوضع عند الكوفيين ، وقيل: بعد الفطام، وقال مالك : إذا وضعت حدت إذا وجد للمولود من يرضعه، وإلا أخرت حتى ترضعه وتفطمه خشية هلاكه، وقال الشافعي : لا ترجم حتى تفطمه كما جرى للمرجومة .

واختلفوا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، فقال مالك : إن قالت: استكرهت أو تزوجت، فلا يقبل منها، ويقام عليها الحد، إلا أن تقيم بينة على ما ادعت من ذلك، أو تجيء بنداء أو استغاثة، وقال الكوفيون والشافعي : لا حد عليها، إلا أن تقر بالزنا، أو تقوم عليها بينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية