قوله: "من الزنا" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر "في الزنا"، والإجماع على أنها ترجم، ولكن بعد الوضع عند الكوفيين ، وقيل: بعد الفطام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وضعت حدت إذا وجد للمولود من يرضعه، وإلا أخرت حتى ترضعه وتفطمه خشية هلاكه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ترجم حتى تفطمه كما جرى للمرجومة .
واختلفوا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن قالت: استكرهت أو تزوجت، فلا يقبل منها، ويقام عليها الحد، إلا أن تقيم بينة على ما ادعت من ذلك، أو تجيء بنداء أو استغاثة، وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا حد عليها، إلا أن تقر بالزنا، أو تقوم عليها بينة .