أي هذا باب فيه البكران يجلدان وينفيان، وهو تثنية بكر، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح، وإنما ثناه ليشمل الرجل والمرأة، فقوله: "البكران" مبتدأ، و"يجلدان" على صيغة المجهول خبره، وقد ورد خبر بلفظ الترجمة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه مثله .