ساق في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة إلى قوله: " المؤمنين " كما ذكر هنا، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ساق من قوله: " الزانية " إلى قوله: " في دين الله " ثم قال: الآية، ثم إنه ذكر الآية الأولى لبيان أن الجلد ثابت بكتاب الله عز وجل ، وذكر الآية الثانية لتعلقها بما قبلها، وذلك لأن قوله: " الزانية والزاني " يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة، ثم أشار إلى أن هذا الزاني لا ينكح إلا زانية ، يعني لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وكذا الزانية لا ترغب في نكاح الصلحاء من الرجال .
قوله: "طائفة" اختلفوا في مبلغ عددها، فعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : أقله رجل واحد فما فوقه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة : رجلان فصاعدا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ثلاثة فصاعدا، وعن ابن زيد : أربعة بعدد من تقبل شهادته على الزنا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : نفر من المسلمين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : لا يجوز أن تكون الطائفة واحدا ؛ لأن معناها معنى الجماعة، والجماعة لا تكون أقل من اثنين، وقال غيره: لا يمنع ذلك على قول أهل اللغة، لأن معنى طائفة: قطعة، يقال: أكلت طائفة من الشاة أي قطعة منها .