أي هذا باب في ذكر قول الله تعالى: ومن لم يستطع إلخ، هكذا ساقه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية، وهكذا وقع في أصول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يذكر فيه حديثا، nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال أدخل فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي في الباب الذي بعده، ثم ذكره فيه أيضا لكن من طريق آخر، وأباه ابن التين ، فذكره كما ذكرنا .
قوله: " فمن ما " أي فتزوجوا مما ملكت أيمانكم " من فتياتكم " أي من إمائكم المؤمنات، والفتيات جمع فتاة، وهي الأمة، فيه دليل على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة من دليل [ ص: 16 ] الخطاب، والمعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن نكاح الأمة الذمية لا يجوز، وأجازه الآخرون .
قوله: " والله أعلم بإيمانكم " يعني هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور .
قوله: " وآتوهن أجورهن " أي وأعطوهن مهورهن بالمعروف، أي عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوهن منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات .
قوله: " محصنات " أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال: " غير مسافحات " أي غير زواني، اللاتي لا يمنعن أنفسهن من أحد .
قوله: " أخدان " أي أخلاء وهو جمع خدن بكسر الخاء، وهو nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ، وكذلك الخدين، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي وحده: غير مسافحات زواني ولا متخذات أخدان أخلاء .
قوله: " فإذا أحصن " فيه قراءتان: إحداهما بضم الهمزة وكسر الصاد، والأخرى بفتح الهمزة والصاد، فعل لازم، فقيل: معنى القراءتين واحد، واختلفوا فيه على قولين، أحدهما: أن المراد بالإحصان هنا الإسلام، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، والأسود بن زيد ، وزر بن حبيش ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والكوفيون ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والآخر: أن المراد ههنا التزوج، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .