مطابقته للترجمة في قوله: "ولا يثرب"، nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيد المقبري يروي عن أبيه كيسان مولى بني ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والحديث مضى في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن عبد الله ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الرجم جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد ، وقال المزي : رواه غير واحد، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله: "فتبين" أي تحقق زناها وثبت، وفيه إقامة السيد الحد على عبده وأمته ، وهي مسألة خلافية، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يعم الحدود كلها، وهو قول جماعة من الصحابة أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يحده المولى في الزنا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : يحده في الزنا، والشرب، والقذف إذا شهد عنده الشهود لا بإقرار العبد، إلا القطع خاصة، فإنه لا يقطعه إلا الإمام، وقال الكوفيون : لا يقيمها إلا الإمام خاصة، واحتجوا بما روي عن الحسن ، وعبد الله بن محيريز ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنهم قالوا: الجمعة، والحدود، والزكاة، والنفي إلى السلطان خاصة، وفيه دليل على التغابن في البيع ، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ما له القدر الكبير بالتافه اليسير، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=659807دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .