6449 باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام .
أي هذا باب في بيان أحكام أهل الذمة اليهود ، والنصارى ، وسائر من تؤخذ منه الجزية .
قوله: "وإحصانهم" أي وفي بيان إحصانهم: هل الإسلام شرط فيه أم لا، كما سيأتي بيان الخلاف فيه .
قوله: "إذا زنوا" ظرف لقوله: "أحكام أهل الذمة" .
قوله: "ورفعوا" على صيغة المجهول إلى الإماء، سواء جاؤوا إلى [ ص: 18 ] الإمام بأنفسهم أو جاء بهم غيرهم للدعوى عليهم، وهنا فصلان، الأول: اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة، فقالت طائفة في الزوجين الكتابيين يزنيان ويرفعان إلينا: عليهما الرجم، وهما محصنان، وهذا قولnindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصنه النصرانية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لا يكونان محصنين حتى يجامعا بعد الإسلام، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والكوفيين ، وقالوا: الإسلام من شرط الإحصان ، الفصل الثاني: أيضا اختلفوا في وجوب الحكم بين أهل الذمة، فروي التخيير فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال آخرون: إنه واجب، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه، وهو الأظهر من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .