6451 باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به؟
أي هذا باب فيه: إذا رمى.... إلى آخره، يعني إذا قال: امرأتي زنت، أو قال: امرأة فلان زنت .
قوله: "هل على الحاكم أن يبعث إليها" أي إلى المرأة المرمية بالزنا، فيسألها عما رميت به، وهو على صيغة المجهول، وجواب"هل" محذوف تقديره: نعم يجب عليه ذلك، ولم يذكره اكتفاء بما في الحديث، وقد قام الإجماع على أن هذا القاذف إذا لم يأت ببينة لزمه الحد، إلا أن تقر المقذوفة به .