قوله: "دون السلطان" يعني من غير أن يستأذنه في ذلك، وقال الكرماني : "دون السلطان" يحتمل أن يكون بمعنى عنده، وغيره، وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف: هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه، أو له أن يقيم عليه ذلك بغير مشورة؟ انتهى، قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة أصلا، وأما كيفية الخلاف فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحد المولى عبده وأمته في الزنا، وشرب الخمر، والقذف، إذا شهد عنده الشهود لا بإقراره، ولا يقطعه في السرقة، وإنما يقطعه الإمام، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلا السلطان دون المولى في الزنا وسائر الحدود، وبه قال الحسن بن حيي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي بحده في الزنا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحده في كل حد ويقطعه .